ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٤ - الحديث ٤٢
ع قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ لِلْإِحْرَامِ فَلَا تَقَنَّعْ وَ لَا تَطَيَّبْ وَ لَا تَأْكُلْ طَعَاماً فِيهِ طِيبٌ فَتُعِيدَ الْغُسْلَ.
[الحديث ٤٠]
٤٠وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَكَ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلْتَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَكَ أَكْلُهُ فَأَعِدِ الْغُسْلَ.
[الحديث ٤١]
٤١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا وَ كُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا.
وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْسِلَ ثَوْبَهُ إِلَّا إِذَا أَصَابَهُ مَا يُوجِبُ إِزَالَتَهُ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٤٢]
٤٢مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:
قال الفاضل التستري رحمه الله: رواية محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد،
فما تقدم من عثمان بن يزيد لعله من سهو القلم، و كيف كان فلم أعرف عثمان بذكر و لا
توثيق. انتهى. و أشار به إلى ما مر في الحديث الثاني عشر. الحديث الأربعون:
الحديث الحادي و الأربعون: حسن.
قوله: و لا يجوز للمحرم أن يغسل ثوبه المشهور الكراهة.
الحديث الثاني و الأربعون: صحيح.